Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 477

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧٥)

وأيضا فقد تدركه العلة وهو غير متوضئ، فيخاف أن يصيبه الماء غسلا أو مسحا، فيحتاج إلى تغطية ذلك بالعصائب والخرق، ثم تدركه الطهارة، فكما يخاف من قلعها قد يخاف من الماء قبل شدها فجاز له المسح وسقطت الإعادة.

فإن قيل: هو حائل أحدثه بفعله للمسح عليه فوجب أن لا يمسح عليه إذا وضعه على غير طهر كالخفين.

قيل: قد ذكرنا الفرق بين ذلك وبين الخفين بما فيه كفاية (¬١).

وفرق آخر وهو أن مسح الخفين عندكم مؤقت، ومسح الجبائر غير مؤقت (¬٢)؛ لأنه قادر على نزع الخفين غير خائف، وهذا خائف لا يقدر على نزع الجبائر، فبان الفرق بين الموضعين.

وأيضا فإن العلة تأتيه بغير اختياره، ويخاف استعمال الماء، فإذا أتته العلة بغير اختيار فوضع الجبائر عليها ضرورة بغير اختياره، فجاز المسح عليها وإن لم يكن وضعها على وضوء، ألا ترى أن الله تعالى قد جوز المسح على شعر الرأس في الوضوء وإن كان حدث على غير وضوء؛ لأنه حدث بغير اختياره، فكذلك يجوز المسح على الجبائر وإن كانت على غير وضوء؛ لأنها حدثت بغير اختياره، فإذا ثبت أن له أن يمسح فمسح وصلى فقد أدى ما كلف على ما كلف، والله الموفق.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 477 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.