Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 488

  1. كتاب الطهارة
  2. في غسل الجمعة
  3. مسألة (٧٦)
  4. فصل

ينتظر الصلاة، ولعله يعرق، وتفوح له رائحة، فكل ما كان غسله متصلا برواحه كان أقطع لما يحدث منه بعد الرواح.

يقوي هذا: أنه لا يجزئه الغسل قبل الفجر لبعده عن المعنى المراعي.

يقوي: هذا ما روي أن الناس كانوا عمال أنفسهم، فكانوا يروحون بهيئتهم، فتفوح روائحهم، قيل: "لو اغتسلتم" (¬١).

ويجوز أن نقول: قد اتفقنا أنه لو اغتسل لها قبل الفجر لم يجز بعلة أنه غسل سُنَّ لأجل الاجتماع للجمعة، ولقطع الروائح عنهم، فلما لم يتصل ذلك بالرواح لم يجزئه من غسل الجمعة كذلك هذا؛ لأنه غير متصل بالرواح.

ونقول أيضا: لو جاز تقدمة الغسل ويكون هو المسنون إذا لم يتعقبه المجيء إلى الجمعة وإن كان مشترطا بالمجيء لجوز تقدمة الغسل قبل يوم الجمعة وإن كان مشترطا في الجمعة، فلما لم يجز ذلك لأنه خلاف الشرط المأمور به كذلك في مسألتنا، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 488 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.