Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 487

  1. كتاب الطهارة
  2. في غسل الجمعة
  3. مسألة (٧٦)
  4. فصل

أنه أراد قبل الزوال لا قبل الفجر.

فإن قيل: قد علمنا أنه ﵇ لم يرد الغسل بعد الرواح والمجيء، وإنما معناه: من أراد المجيء والرواح فليغتسل، وهذا قبل الفجر وبعده يريد الرواح فيغتسل.

قيل: فينبغي إذا عزم وأراد المجيء إلى الجمعة يوم الخميس أو ليلة الجمعة أن يغتسل، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (¬١)، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا عند القيام، كذلك هذا يغتسل عند الرواح، ولولا أن دلالة قامت في جواز تقديم الوضوء لما زُلنا عن الظاهر، وهو وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة.

وأيضا فإنه غسل للجمعة قبل يومها فوجب أن لا يعتد به، كما لو اغتسل يوم الخميس.

وقال الشافعي: إنه غسلٌ في يوم الجمعة لها قبل فعلها فوجب أن يعتد به، أصله إذا اغتسل قبل الرواح.

قيل: هو معتد به (¬٢)، وإنما الاستحباب ما قلناه.

ثم لو قلنا: إنه لا يعتد به من السنة إذا تأخر مضيه إلى الجمعة؛ لأننا قد عرفنا المعنى الذي من أجله أمروا بالغسل فينبغي أن يكون متصلا بالرواح ليكون رواحه متصلا بالنظافة وقطع الروائح من العرق وغيره؛ لأنه بعد رواحه

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 487 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.