Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 486

  1. كتاب الطهارة
  2. في غسل الجمعة
  3. مسألة (٧٦)
  4. فصل

وفي خبر: "من راح إلى الجمعة" (¬١).

و "من أتى إلى الجمعة" (¬٢).

فقرن الغسل بالمجيء والرواح، والمجيء والرواح قرنا بالغسل أيضا.

وكذلك في حديث حفصة أنه ﵇ قال: "على كل مسلم أن يروح إلى الجمعة فمن راح إلى الجمعة فليغتسل" (¬٣).

فجعل وقته وقت الرواح (¬٤)، والرواح خلاف التغليس والبكور.

وأيضا فقد روى أبو سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: "الغسل واجب على كل محتلم يوم الجمعة" (¬٥).

ففيه دلالة على أنه لا يجزئ قبل الفجر؛ لأنه قال: "يوم الجمعة"، وقبل الفجر ليس من يوم الجمعة.

فإن قيل: ففي هذا دلالة عليكم؛ لأنه جعل جميع النهار وقتا له.

قيل: كل النهار ليس وقتا للجمعة؛ لأن غسل الجمعة هو قبلها، فعلم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 486 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.