Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 485

  1. كتاب الطهارة
  2. في غسل الجمعة
  3. مسألة (٧٦)
  4. فصل

فات وقتها، فيتشاغل عنها بالأهم.

وقوله ﵇: "غسل الجمعة واجب كغسل الجنابة" (¬١) فإنه ﵇ أراد وجوب سنة، وهو في صفته كغسل الجنابة (¬٢) بالدلائل التي تقدمت، وبالله التوفيق.

فَصْل

وينبغي أن يكون غسل الجمعة متصلا بالرواح، وهذا هو المستحب والمسنون (¬٣).

وبه قال أبو حنيفة (¬٤)، والشافعي (¬٥).

وقال قوم: إنه إن اغتسل قبل الفجر أجزأه (¬٦).

قالوا: إنه لا خلاف أنه لو اغتسل للعيد قبل الفجر أجزأه واعتد به، فكذلك الجمع؛ لأنه غسل ليوم عيد.

والدليل لقولنا: ما رواه ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "من جاء إلى الجمعة فليغتسل" (¬٧).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 485 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.