Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 484

  1. كتاب الطهارة
  2. في غسل الجمعة
  3. مسألة (٧٦)

مَن تركه فقد عصى، بدليل ما روي عنه أنه قال: "غسل الجمعة سنة" (¬١)، وبدليل الأخبار التي ذكرناها.

وقولكم: "إن يزيد الرقاشي ضعيف" فليس كذلك؛ لأن الأعلام الثقات قد رووا عنه.

وأما حديث سمرة، أنه روى بعضهم عن الحسن عن سمرة فلا يضر مثل هذا في الحديث إذا أرسل وأسند.

وأما حديث عثمان مع عمر ﵄ فإن كان لم يأمره بالخروج والغسل لضيق في الوقت فذلك أقوى دليل على أنه ليس بفرض إذ لو كان فرضا لكان أولى من استماع الخطبة، ولا يسقط فرض في الجمعة لضيق الوقت، ولم يكن دخل في الصلاة بعد فيقال: تفوته الصلاة، مع أنه لو كان شرطا في صحة الجمعة لم يجز أن يدخل فيها بغير شرطها، و [ليس] (¬٢) الغسل كالخطبة التي يختص بأدائها الإمام وحده؛ لأن الغسل على ما يزعمون مفترض على كل إنسان في نفسه، فلما لم يخرج عثمان، وقد ترك الغسل عامدا، ولم يأمره عمر ﵁ بالخروج والغسل، ولم ينكر أحد من الصحابة دل ذلك على سقوط فرضه، وعلم أن نكير عمر على عثمان ﵄[ولم يأمره] (¬٣) بالخروج إنما هو لتركه سنة مؤكدة، ولكن السنن إذا ضاق الوقت وحصل استماع الخطبة الذي هو واجب، خاصة مع استماع الحاضر خطبة الإمام صارت السنن مما قد

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 484 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.