Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 483

  1. كتاب الطهارة
  2. في غسل الجمعة
  3. مسألة (٧٦)

ولنا أن نقول: إن هذا الغسل مأمور به لأجل الجمعة أو لصلاة جماعة لا لحدث، فأشبه الغسل لصلاة العيدين، والاستسقاء، وغير ذلك من الحج، فلما لم يكن الغسل لجميع ذلك فرضا لما ذكرناه فكذلك للجمعة.

فإن قيل: فقد روي أنه ﵇ قال: "غسل الجمعة واجب كغسل الجنابة" (¬١).

وهذا آكد ما يكون في كونه فرضا.

والأخبار التي رويتموها فهي عن أنس وسمرة.

وأما يزيد الرقاشي عن أنس فضعيف الحديث، وقد يرويه بعضهم عن الحسن عن سمرة، وليس بالوجه الواضح.

وما رويتموه عن عثمان عن عمر رحمة الله عليهما فإنه لم يأمره بالخروج والغسل؛ لأن الوقت كان قد ضاق فيما ذكرتموه.

قيل: أما الخبر الذي قال فيه: "غسل الجمعة فريضة" فالفرض هو التقدير في الموضوع: كقوله تعالى: ﴿سُورَةٌ أَنَزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ (¬٢)، ومثله أن يقال: فرض القاضي النفقة، أي قدرها (¬٣)، ولم يُرِد الفرض الذي هو في الشريعة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 483 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.