ما يوجد في النساء، وذلك لمعة أو دفعة (¬١) من دم (¬٢).
وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام بلياليها (¬٣).
وبمثل هذا قال محمد بن مسلمة في العِدد.
وحكي عن مالك مثله في العِدد والاستبراء لا في ترك الصلاة.
وقال الشافعي: أقله يوم وليلة (¬٤).
والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (¬٥).
فسماه أذى، وأمر بالاعتزال فيه، ولم يفرق بين قليله وكثيره، فكل دم