Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 490

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٧٧)

ما يوجد في النساء، وذلك لمعة أو دفعة (¬١) من دم (¬٢).

وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام بلياليها (¬٣).

وبمثل هذا قال محمد بن مسلمة في العِدد.

وحكي عن مالك مثله في العِدد والاستبراء لا في ترك الصلاة.

وقال الشافعي: أقله يوم وليلة (¬٤).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (¬٥).

فسماه أذى، وأمر بالاعتزال فيه، ولم يفرق بين قليله وكثيره، فكل دم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 490 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.