Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 491

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٧٧)

خارج ممن يجوز أن تحيض في زمان يصلح فيه فهو دم حيض إلا أن يقوم دليل.

فإن قيل: المحيض ليس هو الحيض، وإنما هو مكان الحيض الذي هو الرحم، فإذا ثبت أنه محيض صح ما قلتم، ولا نسلم أنه يسمى محيضا بخروج دفعة من دم (¬١).

قيل: إنما كنى باسم المحيض عن الدم لأنه يخرج منه، ولم يجعله كناية عن دم مخصوص، فمن زعم أنه كناية عن دم كثير دون دم قليل فعليه الدلالة.

وأيضا فقد بين النبي ﵇ صفة دم الحيض فقال: "هو أسود ثخين له رائحة" (¬٢)، فعلمنا أن المحيض كناية عن الدم الذي هذه صفته، قليلا كان أو

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 491 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.