Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 494

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٧٧)

فإن قيل: فقد روي في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنه ﷺ قال لها: "اتركي الصلاة يوم حيضتك ويوم محيضك" (¬١).

فوجب أن يكون اليوم مقدرا فيه.

قيل: هذا دليل لنا وذلك أنه أراد وقت حيضتك، أي في اليوم الذي تحيضين فيه، كما تقول: كلم زيدا يوم يقدم فلان، فإنما معناه في اليوم، أي: وقت قدومه منه، ولم يقل: دعي الصلاة بعد يوم حيضتك وبعد ليلته، فصار هذا حجة لنا.

وأيضا فإن أصل دم الحيض والنفاس المرجوع فيه إلى الوجود في النساء؛ لأنه يختلف فيهن بحسب طباعهن، وبحسب أسنانهن، وبحسب اختلاف الأزمنة عليهن، وباختلاف الحرارة فيهن؛ لأنه يقل ويكثر وينتقل، فجعل ذلك معتبرا بوجوده منهن وفيهن، وقد يوجد من تحيض دفعة كما يوجد من تحيض أكثر من ذلك، ووجد من تحيض أكثر من صاحبتها، فينبغي أن يحكم في ذلك بقدر ما قد وجد ويوجد.

وأيضا فإن النبي ﵇ سمى دم الاستحاضة لما خرج عن عادة النساء دم عرق وفساد (¬٢)، وهو الزائد على خمسة عشر يوما، أو عشرة أيام، فوجب أن يكون ما دونه دم حيض قليلا كان أو كثيرا.

والدليل على صحة قولنا أيضا: أننا لا نعلم خلافا أن المرأة المبتدأة بالدم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 494 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.