تترك الصلاة لرؤيته (¬١)، فلولا أن ذلك دم حيض لم يجز لها ترك الصلاة التي عليها بيقين بدم مشكوك فيه، فثبت بهذا أن رؤية الدم بالمبتدأة دم حيض، إلا أن يتبين أنه ليس بحيض بدليل يقارنه، وهو أن يزيد على خمسة عشر يوما.
فإن قيل: فقد روي أن النبي ﵇ قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "دعي الصلاة أيام أقرائك" (¬٢).
وأقل ما يقع عليه اسم أيام ثلاثة (¬٣).
قيل: هذا إنما هو خطاب لامرأة بعينها (¬٤)، وفتوى لها، ولا يجب إذا
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 495 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1443)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.