Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 497

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٧٧)

قيل: الراوي لحديث أنس هو الجلد بن أيوب، وهو مجهول لا يعرف، فإن صح ذلك فيحتمل أن يكون في امرأة بعينها، كان أقل حيضها ثلاثة أيام وأكثره عشرة، حتى يتفق مع ما قدمناه من الدلائل.

فإن قال قائل من أصحاب الشافعي: فإنه قد روي عن علي ﵁ أن ما زاد على خمسة عشر يوما فهو استحاضة، وأقل الحيض يوم وليلة (¬١).

قيل: يجوز أن يصرف هذا أيضا في امرأة بعينها بدلالة، ويجوز أن يكون هذا في العدة.

على أنه قد روي عنه أنه حضر رجلا خاصم امرأة له طلقها منذ شهر عند شريح، فقالت: انقضت عدتي، فقال علي ﵁ لشريح: قل، فقال شريح:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 497 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.