Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 498

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٧٧)

إن انقضت عدتها بما يعرفه النساء فقد بانت منه، فقال علي: قالون" (¬١). أي قد صدقت، فدل هذا على أن ما قل قد يكون حيضا.

فإن قيل: فأنتم لا تجعلون دفعة من دم تعتد بها في العِدة.

قيل: القياس هذا، ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين العدة وغيرها إذا كان الطهر بين الحيضتين تاما، وإنما يستحسن الاستظهار (¬٢) في العدة احتياطا للفرج والنسب، حتى يخرج من الخلاف، وهذا سمعته من الشيخ أبي بكر ﵀.

فإن قيل: فقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أقل الحيض [ثلاثة أيام] " (¬٣).

في غالب الوجود، والعرف الدائم في الغالب، فأما دونه فمحكوم له بحكمه؛ لأنه قد وجد، كما أنه ليس في الغالب من تحيض خمسة عشر يوما، وله حكم هو من دون ذلك، ونحمله على ما ذكرناه بالدلائل التي تقدمت أيضا.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 498 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.