Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 500

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٧٧)

ولم يفرق فيما يتأذى به بين قليله وكثيره.

وعلى أنه قد بينه النبي ﵇ بقوله: "دم الحيض أسود ثخين له رائحة" (¬١)، فكأن الله تعالى قال: قل هو أذى إذا كانت صفته ما قال النبي ﷺ؟

فإن قيل: فإن قياسكم دم الحيض على دم النفاس لا يستقيم؛ لأن العلة في دم النفاس أنه يجوز أن يزيد على خمسة عشر يوما.

وأيضا فإن أقله قد وجد.

قيل: علتكم هذه لا تتعدى، ولا تصح على أصل أبي حنيفة، وعلى أصحاب الشافعي تصح، ولكن علتنا المتعدية أولى منها.

ثم إذا جاز أن يكون أقل النفاس دفعة من دم كان في الحيض أجوز؛ لأن دم النفاس يجتمع في الرحم على الحمل ويكثر، فكان ينبغي أن لا يعتد بقليله، بل يزاد في أقله كما زيد في أكثره، وأن ينقص من قليل الحيض كما نقص في أكثره عن النفاس، فلما اعتد بالأقل في النفاس كان في الحيض أولى.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 500 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.