Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 501

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٧٨)

وما ذكروه من أن دفعة من دم قد وجد في النفاس فمثله قد وجد في الحيض، وما حجتنا فيه إلا الوجود.

فإن قال شافعي: إن الأصول تشهد لقولنا، وذلك أن الحيض يسقط الصوم والصلاة، فوجب أن يكون أقله محيطا بإسقاط هذه الفرائض، وأقل زمان يسقط هذه عندنا وعندكم يوم وليلة.

قيل: هذه دعوى، على أن جنس الحيض يسقط جنس الصلاة والصيام، ولما لم يتخصص بصلاة دون صلاة في أكثره لم يتخصص بزمان دون زمان في أكثره ولا في أقله، على أن هذا يلزم في أقل النفاس.

فإن قيل: أكثره مقدر (¬١) فكذلك أقله.

قيل: دفعة من دم مقدرة، فهي كالنفاس، سواء، وهذا ينقض ما قالوه. وبالله التوفيق.

مَسْألة (٧٨):

قال مالك ﵀: ويستمتع من الحائض بما فوق إزارها، ولا يقرب أسفلها، فأما الاستمتاع بما دون الإزار وهو ما بين السرة والركبة إلى الفرج فظاهر قوله أنه محرم (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 501 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.