وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف فيما حكاه الطحاوي عنهم (¬١).
وهو ظاهر قول الشافعي (¬٢).
وقال محمد بن الحسن: يجوز فيما دون الفرج (¬٣).
وبه قال بعض أصحاب الشافعي (¬٤).
وحكي أن الشافعي قد أشار إليه (¬٥).
قالوا: لما روى أيوب عن عكرمة عن بعض زوجات النبي ﵇ "أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تلقي على