Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 503

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٧٨)

فرجها ثوبا" (¬١).

والثوب على الفرج لا يحول بينه وبين ما عداه، فدل على جوازه.

وأيضا فقد قال ﵇ لعائشة ﵂: "ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: ليست الحيضة في يدك" (¬٢).

فبين أن كل موضع لا يكون موضعا للحيض لم يتعلق به حكم الحيض، قالوا: وهذا نص.

قالوا: ولأنه لما منع من الإيلاج في الموضع المكروه - وهو الدبر - لم يمنع مما قاربه، وكذلك الفرج في حال الحيض لما منع منه لم يمنع مما قاربه.

والدليل لقولنا: ما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: "كنت مع النبي ﷺ في الفراش، فحضت، فقال: مالك لعلك قد حضت، فقلت: نعم، فقال: ائتزري وارجعي" (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 503 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.