فرجها ثوبا" (¬١).
والثوب على الفرج لا يحول بينه وبين ما عداه، فدل على جوازه.
وأيضا فقد قال ﵇ لعائشة ﵂: "ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: ليست الحيضة في يدك" (¬٢).
فبين أن كل موضع لا يكون موضعا للحيض لم يتعلق به حكم الحيض، قالوا: وهذا نص.
قالوا: ولأنه لما منع من الإيلاج في الموضع المكروه - وهو الدبر - لم يمنع مما قاربه، وكذلك الفرج في حال الحيض لما منع منه لم يمنع مما قاربه.
والدليل لقولنا: ما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: "كنت مع النبي ﷺ في الفراش، فحضت، فقال: مالك لعلك قد حضت، فقلت: نعم، فقال: ائتزري وارجعي" (¬٣).