Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 504

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٧٨)

فأمرها أن تأتزر لتحول بينه وبين ذلك الموضع، فعلم أن مباشرة ذلك الموضع أعني ما دون الإزار محرم.

ولنا من الظاهر قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (¬١).

فأمر باعتزالهن جملة في المحيض، ولم يقل: فاعتزلوا موضع الحيض.

فإن قيل: قوله ﴿المحيض﴾ هو موضع الحيض، فكأنه قال: فاعتزلوهن في موضع الحيض (¬٢)، وكذا نقول.

قيل: المحيض كناية عن الحيض (¬٣)، فالمراد زمان الحيض الذي يصح أن يكون ظرفا لما يقع الاعتزال فيه، وهو زمان يطرأ فيه الحيض، وقد تقدم، وهو ظرف لنا نحن أيضا فيه نعتزلهن، والرحم ظرف [ومكان للحيض، والزمان ظرف لهما، ولا يصح أن يكون الرحم ظرفا] (¬٤) لنا، فالمقصود الزمان الذي هو ظرف لنا وللنساء وللحيض جميعا، ولو أراد تعالى موضع الدم لقال: فاعتزلوا موضع الدم، وقد أكد ذلك تعالى بقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (¬٥)، وهذا يقتضي أن لا نقربهن جملة، ولكن لما سئل النبي ﵇ فقال له السائل: ما ذا يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: "لتشد عليها إزارها، وشأنك بأعلاها" (¬٦).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 504 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.