Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 510

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٧٨)

وروي أنها قالت: "كل شيء منها له حلال إلا الجماع" (¬١).

وعن أنس مثله (¬٢).

قيل: لا دلالة في هذا؛ لأنه ﵇ كان يقسم لنسائه، ولا يأتي إحداهن في يوم الأخرى (¬٣)، فإن أرادت أنه كان يباشر كل امرأة في إزار واحد وعليها مئزرها فليس فيه أنه يستمتع بما دون الإزار، وقد ثبت عنه تحريم ما دون الإزار.

وأما قولها: "كل شيء منها حلال إلا الجماع" فهو حجتنا؛ لأن الجماع يكون في الفرج وخارجه وما قاربه، فكأنها قالت: كلها حلال إلا ما تحت الإزار، وهو موضع الجماع، ويصلح له بدلالة ما ذكرناه [عنها] (¬٤)، وبالدلائل الأخرى.

وأيضا فقول النبي ﷺ أولى من قول الصحابي.

وأيضا فإنه يحظر وخبر الصحابي يبيح، فالحظر أولى، والله الموفق.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 510 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.