Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 513

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٧٩)

والاستدلال من هذه الآية من وجهين:

أحدهما: أنها قد قرئت بقراءتين: ﴿حتى يطهرن﴾ مخففة (¬١)، و ﴿حتى يطّهّرن﴾ مشددة (¬٢)، أي يتطهرن بالماء، فأراد انقطاع دمهن وتطهرهن بالماء وإلا تناقض.

والدليل الثاني منها: هو أنه تعالى قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ (¬٣) أي يفعلن الطهارة، فأضاف فعل التطهر إليهن، وانقطاع الدم ليس إليهن فعله (¬٤)، فعلم أنه أراد التطهر بالماء، ثم إنه تعالى أثنى على من فعل هذه الطهارة فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (¬٥)، والثناء لا يقع إلا على فعل يصدر من جهتهن، وانقطاع الدم ليس من جهة المرأة، فلا يقع الثناء عليه، قال الله تعالى: ﴿وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ (¬٦).

فإذا تقرر أن المراد به فعل الطهارة بالماء صار كأنه تعالى قال: "ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي ينقطع دمهن، ويتطهرن بالماء" لأنه قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ (¬٧) أي تطهرن بالماء، وهذا كقوله: "لا تعط زيدا شيئا حتى

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 513 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.