Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 516

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٧٩)

بقوله: ﴿حتى يطهرن﴾ ثم لم يتجرد قوله تعالى: ﴿حتى يطهرن﴾ فخفف من القراءة الأخرى بالتثقيل، ومعناها غير معنى المخففة، وإنما المثقلة للاغتسال، فينبغي أن يجمعا بين قوله: ﴿يطهرن﴾ و ﴿يطّهرن﴾، فلا يجوز الوطء إلا بعدهما جميعا، لعلة قوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، وهذا كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (¬١) يقتضي عقد النكاح، ثم أضيف إلى العقد الوطء بالدلالة من السنة، فإضافة الغسل إلى انقطاع الدم أولى بالدليل المتصل به من القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن﴾.

فإن قيل: ما قلناه أولى؛ لأنه يفيد حكمين في حالين مختلفين.

قيل: حكمهما على ما قلتم يتضاد؛ لأنه تعالى علق الشرطين في جميع ذوات الحيض إذا انقطع عنهن الدم في القراءتين جميعا، فاستعمال أحدهما فيهن جميعا ينفي الشرط الآخر فيهن.

فإن قيل: تحمل القراءة الخفيفة فيهن جميعا على الجواز، والثقيلة على الاستحباب، وهو أن يكون الوطء بعد الغسل.

قيل: إنما يجوز ذلك لو تجردت القراءتان من قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾، فأما وقد جعل شرط الإباحة هو الاغتسال بقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ فلا يجوز أن يحمل على غير الوجوب.

ويجوز أن نقول: إن بقاء حكم حدث الحيض يمنع من وطئها حتى تغتسل، كما إذا انقطع دمها قبل العشر ولما تغتسل، ولم يمر عليها وقت صلاة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 516 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.