Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 517

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٧٩)

فإن قيل: هو منتقض بها إذا انقطع دمها ولم تجد الماء فتيممت، فإن حكم دم الحيض باق؛ لأن حدثها لا يرتفع وهو باق، ومع هذا فيجوز وطؤها قبل أن تغتسل.

قيل: هذا غلط علينا، ولا يجوز له وطؤها بالتيمم (¬١)؛ لأنه حين يولج ينتقض حكم تيممها، فتكون في حكم الحيض كما كانت قبل التيمم.

ويجوز أن نقول: هي ممنوعة من الصلاة بحكم الحيض مع قدرتها على الغسل فلم يجز وطؤها، أصله ما ذكرناه من انقطاع الدم قبل العشر وقبل مضي وقت صلاة.

فإن قيل: العلة الأولى منتقضة بالكتابية تحت المسلم إذا انقطع دمها ثم اغتسلت فإن حدثها لا يرتفع؛ لأنه لا نية لها صحيحة في العبادة، ومع هذا فإن زوجها يطؤها.

قيل: عن هذا جوابان (¬٢):

أحدهما: أن حدثها بالحيض قد ارتفع بغسلها، وإن كانت ممنوعة من الصلاة؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الغسل لمعنيين: أحدهما: استباحة الزوج الوطء، والآخر: للصلاة، فيرتفع منع الزوج ويبقى المنع من الصلاة، ألا ترى أن الزوج يطأ الجنب والمحدثة بغير الحيض، وهي لا تصلي.

فإن قيل: المعنى في المنع من وطئها قبل العشر إذا انقطع دمها هو:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 517 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.