Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 522

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨٠)

مَسْألة (٨٠):

وأكثر الحيض عند مالك ﵀ خمسة عشر خمسة عشر يوما (¬١).

وبه قال الشافعي (¬٢).

وقال أبو حنيفة عشرة أيام (¬٣).

والدليل لقولنا: قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (¬٤).

ولم يفرق بين حكم الدم في العشرة وبعدها، فهو عموم إلا أن يقوم دليل.

فإن قيل: بينوا أن ما بعد العشرة حيض حتى نسلم ما تقولون.

قيل: قد تكلمنا على هذا، وبينا أن النبي ﷺ قال: "دم الحيض أسود ثخين له رائحة" (¬٥)، وبينا أيضا أنه قال تعالى: ﴿هُوَ أَذًى﴾ (¬٦) أي ما تتأذون

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 522 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.