Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 523

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨٠)

به، فكل دم تتأذى به المرأة فهو حيض حتى يقوم الدليل (¬١).

ولنا قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) (¬٢).

فأطلق ولم يخص دما من دم.

وأيضا ما روي عن النبي ﵇ أنه قال: "ميقات حيض النساء وطهرهن شهر" (¬٣).

فظاهر هذا أنه نصفان: نصف للحيض، ونصف للطهر.

وما روي أنه قال في المرأة: "إنها ناقصة العقل والدين"، وبين أن نقصان دينها أن تصلي نصف دهرها، وفي حديث: نصف عمرها، وشطر عمرها (¬٤).

وأيضا قوله ﵇ لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإنه دم أسود يعرف، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" (¬٥).

فأحالها على إقباله وإدباره، ولم يقل: إذا مضت عشرة أيام، فهو عام.

وقوله أيضا للأخرى: "لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن" (¬٦).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 523 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.