Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 524

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨٠)

ولم يقل: إلا أن تزيد على عشرة أيام.

وقوله أيضا: "دم الحيض أسود ثخين له رائحة" (¬١)، فأعلم أن الحكم يتعلق بدم هذه صفته، ولم يقيده بمدة عشرة أيام ولا غيرها، فلا ينتقل عن حكمه إلا بدليل.

[وأيضا فقد حصل الحيض عليها في العشر بيقين، فلا ينتقل عنه بالزيادة عليه إلا بدليل] (¬٢).

وأيضا فإن كل وقت من الشهر أبقى لأقل الطهر وقتا جاز أن يكون ذلك الوقت كله حيضا، دليله العشرة الأيام لما كانت تبقي من الشهر ما يجوز أن يكون وقتا لأقل الطهر فالعشرة كلها حيض، كذلك الخمسة عشر لما أبقت من الشهر وقتا لأقل الطهر جاز أن تكون كلها حيضا.

وأيضا فإن كل شفع من العدد قد حكم له بحكم الحيض فالاتفاق إذا

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 524 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.