Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 525

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨٠)

أضيف إليه نصف صار به وترا جاز أن يكون بمجموعه حيضا، دليل ذلك: الستة الأيام لما أضيف إليها نصفها فصارت شفعا (¬١) وهي وتر وتكون حيضا، كذلك [العشر] (¬٢) تكون حيضا باتفاق، فإذا أضيف إليها نصفها صارت به وترا جاز أن تكون كلها حيضا.

وأيضا فإن العشرة الأيام موجودة في النساء في العرف والعادة وجبلة وخلقة، فيجوز أن يكون على تلك العادة زيادة في الحيض، أصله الستة الأيام والسبعة والثمانية.

فإن قيل: فإن الصلاة في الأصل قبل الحيض عليها بيقين، فلا تسقط عنها إلا بيقين، وقد تيقنا سقوطها عنها بالعشر، ولم يتيقن فيما بعدها.

قيل: بإزاء هذا مثله، وهو أننا تيقنا سقوط الصلاة عنها في العشر، فلا ينتقل عن هذا اليقين حتى نوجب عليها بعدها شيئا إلا بيقين، والصلاة وإن كانت عليها في الأصل بيقين فإنها تسقط بإقبال الحيض بيقين؛ لأننا لا نقطع على يقين ما تعلق عليها من حكم الحيض؛ لأنها قد تحيض وتطهر قبل العشر، فلا يتحقق الوقت الذي ينقطع فيه، فلا ينبغي أن ننتقل عن حكمه إذا أقبل إلا بيقين، ولسنا نتيقن على العشرة أنها أكثر؛ لأن الخلاف قائم فيها.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ (¬٣)، فتجب عليها المحافظة في كل وقت إلا في الوقت الذي حصل بالاتفاق أنه حيض، وقد

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 525 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.