Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 529

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨٠)

ويبطل أيضا أن يجمع الأكثرَين؛ لأنه ليس لأكثر الطهر حد، فهما يزيدان عن الشهر.

ويبطل أيضا أن يجمع أكثر الطهر وأقل الحيض لما ذكرناه في أكثر الطهر.

فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا أنه يجمع أكثر الحيض وأقل الطهر، فإذا كان أقل الطهر خمسة عشر يوما ثبت أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما.

وإن عبرنا عن الترجيح بعبارة أخرى أخصر من ذلك قلنا: إن الشهر في الحكم يجمع طهرا وحيضا، فحصل ظرفا لهما، فوجب أن يحوي أقصى أحد النوعين وأدنى الآخر، ثم قد حصل الاتفاق على أن أقل الطهر خمسة عشر يوما (¬١)، فوجب أن يكون أكثر الحيض خمسة عشر يوما ليتم بها الشهر، كما أن ثلاثين شهرا حوت مدة الفصال والحمل، وجعلت ظرفا لهما، ثم كان

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 529 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.