أقصى مدة الفصال حولين بالقرآن، ثم كان مدة أدنى الحمل ستة أشهر، لتستوفي الثلاثون شهرا المدتين جميعا. وبالله التوفيق.
مَسْألة (٨١):
والحامل عند مالك تحيض، فإذا رأت الدم تركت الصلاة كالحائل سواء (¬١).
وهو أحد قولي الشافعي (¬٢).
وقال أبو حنيفة: لا حكم لدمها في ذلك (¬٣)، وتجعله استحاضة (¬٤).