Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 531

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨١)

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ) (¬١).

قال ابن عباس ﵄ وهو ترجمان القرآن: "إنه حيض الحبالى"، وكذلك قال عكرمة ومجاهد (¬٢)، ومع هذا فهو عموم في كل رحم، حاملا كانت أو غير حامل.

وأيضا قوله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (¬٣).

فظاهره يوجب أن ما انفصل منها مما يتأذى به فهو حيض إلا أن تقوم دلالة، ولم يفرق بين حامل وحائل.

وقول النبي ﵇ لفاطمة بنت أبي حبيش وقد سألته: إني أستحاض فلا أطهر: "إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة" (¬٤).

فلو كان الحكم يختلف لبين لها، ولقال: إلا أن تكوني حاملا.

وأيضا ما روي أن عائشة ﵂ قالت: "دخل علي رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 531 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.