Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 533

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨١)

ولو جعل هذا استدلالا مبتدأ لجاز، وذلك أن يقال: إن النفساء من واحد من اثنين إلى أن تضع الآخر يوجد الدم منها بينهما، فيحكم له بحكم الحيض باتفاقنا (¬١)، وهو حكم موجود مع حمل، فلم يناف الحمل الحيض، فكذلك قبل أن تضع شيئا لا فرق بينهما؛ لأن دم الحيض والنفاس واحد، ولأنه دم يجتمع في الرحم، فربما أرخت الرحم بعضه على الحمل، وربما تأخر إلى أن تضع.

وأيضا فإنه دم موجود منها بصورته في أيام عادتها، فوجب أن يكون حيضا كالحائل.

أو نقول: إنها رأت الدم المشبه للحيض في حال الإمكان، فيجب أن يكون حيضا كما لو رأته وهي حائل.

وأيضا فإنه لا يخلو أن يكون الدم الظاهر من الحُمَّل حيضا أو استحاضة، وقد بطل أن يكون استحاضة؛ لأن من شرط الاستحاضة أن يكون بعد الحيض، فثبت أنه دم حيض.

وأيضا فإن الأصل في ذلك الوجود، وقد يوجد في الحامل كما يوجد من الحائل، فينبغي أن يرجع فيه إلى الوجود فيحكم به.

وأيضا فإنه لو عقد عليها عقد نكاح، ثم لما تقرر حكم العقد وطئها،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 533 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.