Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 535

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨١)

أفادنا اليقين لم يضم إليه سواه، ومن حيث اشترط العدد في الأقراء دل على أن ذلك كالعدد من الشهور التي تدل على البراءة من طريق غلبة الظن، ومنزلته منزلة الشهود على الحقوق من حيث كان قولهم دلالة ظاهرة لا متيقنة افتقر فيه إلى العدد، ثم الشهود في الدلالة وإن كانوا كالأقراء فقد يجوز أن تنكشف الحقيقة بخلاف الظاهر، فكذلك الأقراء.

وأيضا فمعنى قوله ﵇: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض" (¬١) أي أن الحامل وإن حاضت فلا يبرئها الحيض حتى تضع، فلا توطأ وإن رأت الحيض وانقطع عنها حتى تضع، فهو بخلاف الحائل، فهذا فائدته (¬٢).

وأيضا فإن الحامل باثنين إذا وضعت واحدا ورأت الدم ولم تضع الآخر فهي تترك الصلاة لرؤية ذلك الدم، فلا تنقضي به العدة.

وأيضا فإن الحيضة الواحدة من الحائل تترك لها الصلاة، ولا تنقضي بها العدة، وكذلك إذا مات فحاضت في الشهور فإنه حيض ولا تنقضي به العدة.

فإن قيل: لو كان حيضا لحرم الطلاق فيه.

قيل: الطلاق محرم فيه.

فإن قيل: لما كان الحمل تنقضي بوضعه العدة كما تنقضي بالحيض، ثم لما لم يجز أن تحمل الحامل وجب أن لا تحيض إذ الحيض بمنزلة الحمل في انقضاء العدة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 535 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.