Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 541

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨٢)

فجعلهن مؤتمنات على ذلك ليقبل منهن، فإذا ذكرت ذلك تعلق الحكم عليه إلا أن يقوم دليل.

وأيضًا فإننا قد حكمنا لها بحكم النفاس والدم موجود فيما دون الأربعين وفي الأربعين، فلا ينقل عنه إلا بدلالة؛ لأن العلم الموجب للحكم موجود.

فإن قيل: فقد روى ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي ﷺ قال: "للنفساء أربعون يومًا، فإذا مضت اغتسلت وصلت" (¬١).

وروي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "تنتظر النفساء أربعين ليلة، فإذا رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي مستحاضة تغسل وتصلي" (¬٢).

وروى عثمان بن أبي العاص أن النبي ﷺ قال: "أكثر النفاس أربعون يومًا، وما زاد فهو استحاضة" (¬٣).

قالوا: وكذا روي أن أم سلمة قالت: "كن النساء يقعدن على عهد النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 541 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.