Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 542

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨٢)

في النفاس أربعين يومًا" (¬١). (٢٥٩)

قالوا: ومعلوم أن وجود هذا القدر لا يتعلق بنساء أهل زمان واحد، فثبت أن المراد كون مدتهن مقصورات على هذا القدر، وهذا الاتفاق من أهل عصر واحد لا يكون إلا عن أمر من النبي ﵇.

قيل: أما خبر عائشة عنه ﷺ فيحتمل وجوهًا منها:

أنه خرج على سؤال قيل له: ما حكم النفساء ترى الدم أربعين ثم ينقطع؟ فقال: للنفساء التي هذه صفتها أربعون يومًا، فإذا مضت الأربعون يومًا بالدم اغتسلت وصلت.

ويحتمل أن تكون الألف واللام للعهد، وهي امرأة يعرفها النبي ﵇ هذه صفتها، فأفتى فيها بذلك، وهذا ظاهر؛ لأنه ليس في العرف أن يبتدئ الإنسان على غير سؤال فيقول: للنفساء أربعون يومًا (¬٢)، وقد اختلف الناس

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 542 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.