Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 543

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨٢)

في الألف واللام إذا دخلت على النكرة هل تكون للعهد وتعريفًا للنكرة، أو للجنس (¬١)؟ والأليق في هذا المكان أن تكون للتعريف والعهد لما ذكرناه من حال الابتداء.

فإن قيل: فهذا كقوله ﷺ: "للفرس سهمان، وللفارس سهم" (¬٢).

قيل: هذا أيضًا حجتنا؛ لأنه خرج كلامه على الفرسان الذين كانوا معه في المغنم، وهم أصحابه الذين يعرفهم، ولم يرد تعريف الجنس في كل فارس في الأرض أو البلد.

وأيضًا فلا يمتنع أن تقوم الدلالة في الموضع أن ذلك للجنس، فلا ينبغي أن يحمل كل موضع فيه الألف واللام عليها.

وأما خبر ابن عمر (¬٣) عنه ﵇: "تنظر النفساء أربعين ليلة فإذا رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، فإن جاوزت الأربعين فهي مستحاضة تغتسل وتصلي" فإنه خبر لا يعرف، فإن صح فيحتمل أن يكون في امرأة جرت عادتها بذلك على السنين، وكثرة الولادة، فحكم لها بعادتها، كما إذا زادت على عادتها في أيام الحيض عندهم.

ويحتمل أن يكون قوله ﷺ: "فإذا جاوزت الأربعين" وبعدها عشرين؛ لأنها أيضًا متجاوزة، ولم يقل: أول ما تجاوز بالدلائل التي قدمناها.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 543 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.