Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 547

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨٣)

ثابت لا يعترض عليه بهذه الأشياء المحتملة.

وقد استدل بعض من وافقنا في المسألة باستدلالات وقياسات أنا أذكر بعضها، وهو أن قال: لما اتفقنا على كون الأربعين نفاسًا جاز أن يضاف إليها مثل نصفها، دليله العشرون.

ولأنه دم ليس لأقله غاية فجاز أن يجاوز الأقل والعادة، دليله الحيض.

ولأن دم النفاس هو دم الحيض الذي اجتمع في الرحم من أجل الحائل الذي هو الولد، ومتى عددنا لكل شهر ستًّا أو سبعًا حصل قريبًا من ستين يومًا، فوجب أن يكون ذلك مدة نفاسها.

واعترض على ذلك باعتراضات كرهنا التطويل بذكرها، وفيما ذكرناه كفاية. وبالله التوفيق (¬١).

مَسْألة (٨٣):

عند مالك ﵀ أنها (¬٢) إذا ميزت بين الدمين عملت على إقبال الدم وإدباره، فتركت الصلاة عند إقبال الحيضة، وتغتسل وتصلي (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 547 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.