Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 550

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨٣)

فإن قيل: فقد روي في حديث حمنة بنت جحش أنه قال لها: "تحيضي في علم الله ستًّا أو سبعًا فذلك ميقات حيض النساء وطهرهن" (¬١).

قيل: إنما هذا وارد في امرأة مبتدأة لم يكن لها بعد أيام ولا تمييز، فردها إلى هذا القدر الذي هو الغالب في أسنانها.

فإن قيل: فإنه قد روي أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "دعي الصلاة أيام أقرائك" (¬٢) فردها إلى الأيام.

قيل: هذا الذي يدل على أنها كانت مميزة، فأحالها على أيام أقرائها التي تعرفها مع وجود الدم الذي تعرفه؛ لأنه لم يقل: أيامك.

وإنما قال: أيام حيضك، فلا بد أن تكون قد عرفت الحيض بلونه أو غير ذلك، وإلا كان مشكلًا؛ لأنها سألت عن الزائد على دمها هل هو حيض أو غيره؟ فلا يجوز أن يقول لها: اقعدي أيام حيضك؛ لأنها تقول: هذا حيضي أيضًا، ولو أراد أيام حيضك فيما مضى لكان أيضًا مشكلًا إن لم تكن تعرف دم الحيض وتميزه، فإنما أحالها على حيض تعرفه.

فإن قيل: فإن الدم إذا جاوز خمسة عشر يومًا لم يكن حيضًا، وإن نقص كان حيضًا، فعلمنا (٢٦٠) أن الاعتبار بالأيام لا بالدم.

وأيضًا فإنه لما لم يختلف حكم السواد وغيره في الأيام في أنه حيض لم يختلف حكمها في غير الأيام، وعلم أن المعتبر بالأيام لا بالدم.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 550 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.