Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 551

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨٣)

قيل: قولكم: "إن الدم إذا جاوز خمسة عشر لم يكن حيضًا مع ما ذكرتموه" لا يلزم؛ لأننا قد ذكرنا أن بعض أيام العشر لو خلت من الدم لم تعتبر، وإنما يحكم لها بحكم الحيض مع وجود الدم فهو المعتبر والمتبع.

والفصل الآخر فلا يلزم أيضًا؛ لأن الأيام لها حكم - عندكم - قبل العشرة، ولا حكم لها بعد العشرة، فكذلك نقول في التمييز نفرق بين حكمه بعد أكثر الحيض وبين حكمه قبل ذلك.

وعلى أنه قياس ساذج لم يذكروا معنى يجمع بينهما.

على أننا نقلب ذلك عليهم فنقول: لما لم يكن في غير أيام الحيض للأيام حكم فكذلك مع وجود الدم المشتبه ليس لها حكم.

على أنهم لو صح لهم معنى يعارض ما ذكرناه لكان قولنا أولى؛ لأننا نستعمل الأخبار على كثرة الفوائد لاختلاف أحوال النساء في ذلك، فتكون أخبارهم لا تنافي ما نقوله، ولا تحمل الأخبار على التكرار والإعادة، فنحمل قوله: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" (¬١) على امرأة لها تمييز، وكذلك قوله: "دم الحيض أسود ثخين يعرف" (¬٢).

ويحمل قوله: "لتنظر عدد الأيام والليالي" (¬٣) على امرأة لها أيام ولا تمييز معها، أو على التمييز على الوجه الذي ذكرناه، وكذلك قوله: "اقعدي أيام أقرائك" (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 551 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.