Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 552

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨٣)

ويحمل قوله: "تحيضي في علم الله ستًّا أو سبعًا" (¬١) على امرأة ليس لها تمييز ولا أيام تقدمت.

ويحتمل قوله ﵇: "حيض نساء أمتي بين الست والسبع" إما على المبتدأة في الأغلب، أو على أن العادة في غالب أمرهن هذا مع وجود الدم الذي وصفه ولم ينقص لونه، فهذا أولى من حمل الأخبار على الإعادة والتكرار.

ويكون قولنا أيضًا أولى لما ذكرناه من الاعتبار والاستدلال، وقياس الشيء على نفسه.

فإن قيل: لما كان دم النفاس مشاركًا لدم الحيض في وجوب ترك الصلاة معه والصوم ومنع الوطء ووجوب الغسل عند زواله، ثم لم يعتبر لونه فكذلك لا يعتبر لون دم الحيض.

قيل: دم النفاس لم يعتبر لونه؛ لأنه لا يتكرر [كتكرر] (¬٢) دم الحيض الذي يعرف بلونه؛ لأن دم النفاس احتبس مع الحمل لغذائه لما يتغذى منه، فإذا وضعت الحمل ثجت (¬٣) الرحم ما يبقى من ذلك الذي قد اجتمع في طول الحمل، فلم يعتبر لونه لذلك، فإذا بلغ أقصى مدته زال حكمه، ثم لم يكن لما بعده حكم أصلًا حتى تطهر بعده طهرًا كاملًا ثم يظهر فيكون لظهوره حكم الحيض.

ثم إننا نقول: الفراش دليل النسب، ثم إنه إنما يدل إذا أمكن، فأما إذا لم يمكن فلا يدل.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 552 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.