وحديث إبراهيم بن أبي يحيى (¬١)، ومن الثقة عنده (¬٢)، ومن قوله: حدثنا ابن جريج بإسناد لا يحضره ذكره (¬٣)، واحتجاج الشافعي بما لا يثبته أصحاب الحديث، وأسانيد أهل العراق في النبيذ (¬٤) والقهقهة (¬٥) وما أشبه ذلك.
فإن قيل: فإن الاستظهار خلاف ظاهر قوله ﵇: "لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر، فتترك الصلاة ثم تغتسل فتصلي" (¬٦).
قيل: لو تركنا وظاهر هذا الحديث، وصح من غير تأويل لم نزد عليه شيئًا آخر، إلا أننا أوجبنا الاستظهار بثلاثة أيام بالحديث الآخر الذي ذكرناه، فوجب الجمع بين الحديثين والعمل بالزائد (¬٧).
فإن قيل: فكيف اقتصرتم على ثلاثة أيام دون غيرها مما هو أقل
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 561 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1509)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.