Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 562

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨٤)

منها أو أكثر.

قيل: للحديث الذي ذكرناه، وللنظر أيضًا، وهو أنها تميز بين الحيض وبين دم الاستحاضة بالثلاثة؛ لأنه شيء خارج من البدن معتاد ونادر أشكل أمره، كما أن في اللبن معتادًا ونادرًا، فلما أشكل أمره في المصراة جعل النبي ﵇ فيه الزمان الذي يتوصل به إلى الفصل بين اللبنين ثلاثة أيام (¬١)، فوجب أن يكون هذا القدر فاصلًا بين الدمين (¬٢).

وهذا القول إنما هو اختيار واستحسان.

والحديث الصحيح المتفق عليه الذي يعمل عليه مالك والذي يذهب إليه غير هذين الحديثين، وهو ما رواه مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله! إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال النبي ﵇: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" (¬٣).

على هذا يعتمد أنها إذا ميزت عملت على إقبال الدم وإدباره، سواء كان ذلك قبل تقضي مدة أكثر الحيض أو بعد ذلك، فإن لم تميز فهي قبل تقضي أكثره تقعد إلى أكثره، وبعد ذلك تصلي أبدا حتى ترى دمًا لا تشك فيه، فتعمل على إقباله وإدباره، والله الموفق.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 562 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.