Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 563

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨٥)

مَسْألة (٨٥) (٢٦٣):

قد بينا حكم المبتدأة، ومن لها أيام معروفة وزاد عليها الدم، وبينا وجه الاستظهار، ونحن نذكر وجه قعودها إلى خمسة عشر يومًا ويكون جميع ذلك حيضًا، وإن زاد على خمسة عشر يومًا فإنهما تغتسلان بعد ذلك وتصليان (¬١).

وعند أبي حنيفة أن المبتدأة إذا تطابق (¬٢) بها الدم حتى زاد على أكثر الحيض - الذي هو عنده عشرة أيام - فإن العشرة حيض، كما هو عندنا في الخمسة عشر (¬٣).

وعند الشافعي أن المبتدأة إذا تطاول دمها فهي تترك الصلاة، فإن زاد على خمسة عشر يومًا أعادت صلاة ما زاد على يوم وليلة في أحد قوليه (¬٤).

وفي القول الآخر: تعيد ما زاد على ست أو سبع؛ لأن الزائد استحاضة (¬٥).

والدليل لقولنا أن الخمسة عشر كلها حيض: قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 563 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.