مَسْألة (٨٥) (٢٦٣):
قد بينا حكم المبتدأة، ومن لها أيام معروفة وزاد عليها الدم، وبينا وجه الاستظهار، ونحن نذكر وجه قعودها إلى خمسة عشر يومًا ويكون جميع ذلك حيضًا، وإن زاد على خمسة عشر يومًا فإنهما تغتسلان بعد ذلك وتصليان (¬١).
وعند أبي حنيفة أن المبتدأة إذا تطابق (¬٢) بها الدم حتى زاد على أكثر الحيض - الذي هو عنده عشرة أيام - فإن العشرة حيض، كما هو عندنا في الخمسة عشر (¬٣).
وعند الشافعي أن المبتدأة إذا تطاول دمها فهي تترك الصلاة، فإن زاد على خمسة عشر يومًا أعادت صلاة ما زاد على يوم وليلة في أحد قوليه (¬٤).
وفي القول الآخر: تعيد ما زاد على ست أو سبع؛ لأن الزائد استحاضة (¬٥).
والدليل لقولنا أن الخمسة عشر كلها حيض: قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ