Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 567

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨٥)

وأيضًا فإن لفظة ﴿وَأَقِمِ﴾ للمذكر الواحد، وهي لا تدخل فيه (¬١).

فإن قيل: فقد قال ﵇ لحمنة بنت جحش: "تحيضي في علم الله ستًّا أو سبعًا، وذلك ميقات حيضهن وطهرهن" (¬٢).

قيل: قد قلنا إنه لما قال: "ذلك ميقات حيضهم وطهرهن" عام لم يفرق بين المبتدأة وغيرها، فإن أردتم أنه حجة لقولكم الآخر الذي تردونها فيه إلى ذلك فقد أقمنا الدلالة من حديث أسماء بنت مرشدة في الاستظهار عليه بثلاثة أيام (¬٣)، على الوجه الذي نقول: تستظهر، وعلى هذا الوجه نحمله على أنها كانت لها أيام معروفة يتميز معها الدم بدلالة قوله لفاطمة: "إذا أقبلت الحيضة (٢٦٤) فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" (¬٤)، وبما ذكرناه من الدلائل.

فإن قيل: فإن دمها إذا زاد على خمسة عشر دخل حيضها في الاستحاضة، فوجب أن يرد أمرها إلى العرف والعادة، أصله من لها أيام معهودة فتجاوز حيضها.

ولأنه دم لم ينفصل عما تيقنا فساده ممن لم يصر لها أكثر الحيض عادة فلم يجز أن يحكم فيه بأكثر الحيض، دليله من لها أيام معروفة تجاوزها الدم ثم استمر بها.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 567 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.