Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 568

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨٦)

قيل: هذا لا يلزمنا نحن؛ لأنهما عندنا سواء، وإنما يلزم أصحاب أبي حنيفة.

وأيضًا فقد بينا أن الدم لا يستقر على عادة واحدة؛ لأنه يزيد ويقل، وينتقل، ويختلف باختلاف الطباع والزمان، فينبغي أن نردها إلى أكثر الحيض الذي وجوده أكثر من وجود يوم وليلة، وعلامة الدم موجودة فيها بصفته، ويكون قولنا أولى بما ذكرناه من تركها الصلاة التي كانت عليها بيقين بوجود الدم الذي هذه صفته.

مَسْألة (٨٦):

وإذا حاضت المرأة يومًا أو يومين، وطهرت يومًا أو يومين، مبتدأة كانت أو كانت لها أيام معروفة فزاد عليها الدم فإنها تلفق أيام الدم إلى الدم، وتصلي في أيام الطهر، فإذا اجتمع في يدها من أيام الدم - وهي مبتدأة - أقصى ما يجلس أسنانها من النساء استظهرت على ذلك بثلاثة أيام من أيام الدم تضيفها إلى أيام الدم الذي قد قعدته، ثم تغتسل وتصلي في أيام الدم وأيام الطهر؛ لأنها مستحاضة (¬١)، وكذلك التي لها أيام معروفة تستظهر بثلاثة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 568 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.