Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 569

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨٦)

أيام كما ذكرنا (¬١).

وقد قال - وهو القياس -: إنهما تلفقان حتى يجتمع في أيديهما من الدم خمسة عشر يومًا، ثم تكونان مستحاضتين على ما ذكرنا، تصليان أبدا حتى يأتي دم لا يشك فيه أنه دم حيض، فتعملان على إقباله وإدباره على حديث فاطمة بنت أبي حبيش (¬٢).

وهذا قول محمد بن مسلمة (¬٣)، وقول أحمد بن المعذل (¬٤).

وقال عبد الملك بن الماجشون: إن دمها إذا كان موازيًا لطهرها مثل أن ترى الدم يومًا والطهر يومًا، أو الطهر يومين والدم مثل ذلك فإنها تغتسل وتصلي في يوم الطهر، وتترك الصلاة في يوم الحيض، تعمل هذا أبدا (¬٥).

ووجه قول عبد الملك هذا قول النبي ﷺ: "تصلي المرأة نصف دهرها، ونصف عمرها" (¬٦)، وإذا استوى الطهر والحيض في المرأة، ولم يتميز لها،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 569 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.