Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 572

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨٦)

بصلاتها حائضًا، وهي طائعة بترك ما لا يجب عليها، وقد عملت على ما أوجبته الشريعة في الظاهر من اتباع حكم الدم الذي جعلت له علامة، ومن (١٣٣ ب) أنها تصلي بإزاء ما تترك.

فإن قيل: قد أجمع أصحابنا على أن أيامها إذا اختلفت فكانت يومين حيضًا ويومًا طاهرًا، أو يومين طهرًا ويومًا حيضًا فإنها تلفق، والمعنى في ذلك أن ما بين الدمين ليس بطهر كامل، فكذلك إذا اتفق.

قيل: المعنى في المختلف عدم المساواة فيهما، فلما لم يتفق لفقت، وإذا استوى لم تلفق.

فإن قيل: لو كان لهذا الدم حكم نفسه لوجب أن لا يكون عدتها إذا طلقت سنة كالمستحاضة، وهذا موضع لا تختلفون فيه.

قيل: هذا لا يلزم؛ لأنه لم يحك عن عبد الملك نصًّا في هذه أنها تعتد سنة، ولعلها أن تجعل الشهر مقسومًا بين حيضة وطهر؛ لأن الله تعالى جعل في التي لا تحيض كل شهر بإزاء قرء، ولو قال: إن عدتها سنة لم يضر؛ لأنه استظهر فيها؛ لأن الحامل تحيض، فجعل عليها تسعة أشهر الغالب من مدة الحمل، وإن كان الدم موجودًا، ثم بعدها ثلاثة كل شهر بإزاء قرء؛ لأنه قد جمع الحيض والطهر.

وأيضًا فإن الدم الذي تترك له الصلاة بخلاف الذي تعتد به، ألا ترى أن مالكًا قال: تترك الصلاة لدفعة من دم، ولا تعتد بذلك في العدة، فلم يلزم عبد الملك هذا السؤال، وبالله التوفيق.

كمل كتاب الطهارة وهي ست وثمانون مسألة. والحمد لله كثيرًا.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 572 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.