Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 571

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨٦)

ومن الظاهر لقوله أيضًا قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (¬١).

ولم يقل: تلفق، بل جعل الشرط مقرونًا بوجود الدم الذي يتأذى به.

وقول النبي ﵇: "دم الحيض أسود ثخين له رائحة تعرف" (¬٢)، فأعلمنا أن الحكم يتعلق عليه بوجود هذه الصفة، فحيث [وجدت] (¬٣) قارنها الحكم إلا أن تقوم دلالة.

فإن قيل: فقد قال النبي ﵇: "تحيضي في علم الله ستًّا أو سبعًا" (¬٤).

قيل: معناه إذا اتصل الدم وكان أيضًا يختلف لونه، وإنما خرج على سؤال من اتصل دمها، فأما من صورتها ما ذكرناه فلم تدخل تحت ذلك.

وأيضًا فإنها قضية في عين، لا يتعدى بها إلى غيرها حتى يعرف معناها.

فإن قيل: فإن الرواية الأخرى فيها احتياط للصلاة؛ لأنها [إذا] (¬٥) لفقت صار الباقي استحاضة، فتصلي أبدا.

قيل: إذا كانت علامة دم الحيض باقية على طريقة واحدة، وكذلك حكمنا له بأنه حيض في أيامه فينبغي أن لا يتغير حكمه، وليس الاحتياط بأن تصلي ما ليس عليها بأولى من ترك صلاة لا تجب عليها؛ لأنها تحصل عاصية

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 571 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.