Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 23

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢)

وعلى أننا قد ذكرنا لها أصلًا آخر وهو التكبير، ورتبناه الترتيب الذي قد عرف.

وعلى أننا نقول: آخره قد بني على الاختصار، ألا ترى أنه قد أسقط التشهد قبل التهليل في آخره.

فإن قيل: فلو كان الترجيع في الشهادتين بعد الفراغ منهما مسنونًا؛ لوجب أن يَستأنف لهما تكبيرًا كالتهليل في آخره.

قيل: هذا نفس الدعوى، وهو يعترض على النص.

وأيضًا فإنه ما لم يخرج من الشهادة بالتوحيد وبنبوة النبي ﵇؛ فذلك كالجنس الواحد ذكر الله تعالى، فلما خرج إلى خطاب الآدميين بـ "حي على الصلاة"، أعاد التكبير قبل التهليل.

وعلى أننا قد ذكرنا أصلًا، وبينا أيضًا على أصولكم لا ينبغي أن يؤخذ قياسًا فسقط.

فإن قيل: فقد روى عمر بن الخطاب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قال المؤذن: "الله أكبر الله أكبر"، فقال أحدكم: "الله أكبر الله أكبر"، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله؛ قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة؛ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح؛ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر؛ قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله؛ قال: لا إله إلا الله، من قاله دخل الجنة" (¬١).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 23 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.