على أنه ليس في الأذان موضع يغيظ الكفار والمنافقين مثل الشهادتين، فكررتا لذلك.
وعلى أنكم تمتنعون من القياس في مثل هذا.
وقد ذكرنا أصولًا أخر تسقط ما ذكروه.
مَسْألة (٣):
والإقامة فرادى (¬١)، وبه قال الشافعي، إلا في قوله: "قد قامت الصلاة" (¬٢) فإنه يقول ذلك مرتين في الجديد (¬٣).
وفي القديم كقولنا (¬٤).