وكما قيل: سنة العمرين، فقيل فيه أبو بكر وعمر، وقيل غير ذلك.
وكما قيل: "الأسودان إنما هو التمر والماء" (¬٢).
وعلى أن الأذان لما كان إعلامًا؛ وجب أن يثنى حتى يسمع اللفظ الثاني من لم يسمع الأول، وفي وقته مهلة لأنه يركع بعده، والإقامة لمن حضر، [و] (¬٣) وقتها مضيق لاتصالها بالصلاة فاختصرت (¬٤).
فَصْل
وبمثل هذه الأدلة يُستدَل على أبي حنيفة وقول الشافعي (¬٥) في أن: "قد قامت الصلاة" مرة واحدة.
[ولنا أن نستدل في الأصل بما عليه أهل المدينة] (¬٦) وأن قوله: "قد
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 29 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1545)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.