Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 30

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣)
  3. فصل

قامت الصلاة" مرة واحدة بأن الإقامة منقول ذكرها في أكثر الأخبار، وأنه أفرد الإقامة، والفرد ضد الزوج، وهذه النسبة إلى قوله: "قد قامت الصلاة" منسوبة، فينبغي أن تكون مرة.

وهذا الفصل يصلح أن يستدل به ابتداء فيقال: إقامة الصلاة.

وقولنا: "قد أقام الإمام أو المؤذن الصلاة" منسوب إلى هذه الكلمة، وهي: "قد قامت الصلاة"، فإذا قالها مرة واحدة؛ انطلق عليه اسم الإقامة، فمن قال: إنه يحتاج إلى تكرارها؛ فعليه الدلالة.

فإن قيل: فقد روي في الخبر "أن بلالًا أُمِر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا قوله: "قد قامت الصلاة" فإنه مرتان" (¬١).

وفي خبر آخر: "أن يوتر (٢٧٠) الإقامة إلا الإقامة" (¬٢).

قيل: قد قلنا: يحتمل أن يكون كان ذلك في أول الأمر ثم ترك، بدليل ما ذكرناه من نقل أهل المدينة النقل الذي بمثله [قبلتم] (¬٣) نقلهم في القبر، والمنبر، والصاع، والمد، والأحباس، وما أشبه ذلك.

وإن قيل: قولكم في بلال: "أمر" يجوز أن يكون غير النبي ﷺ أمره بذلك، فلا يلزمنا (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 30 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.